أبو الحسن الشعراني
358
پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)
ارضعتك أو ارضعت امراة ارضعتك . علّامه شعرانى : نقل في كشف اللثام « 1 » عن المصنّف قوله : هذا و قال : هو مبنيّ على نشر الحرمة برضاعين ، بأن يتّصل امرئة برضاع إلى من يتّصل إليك برضاع . و لكن المشهور اشتراط اتّحاد الفحل فلا تحرم عليك مرضعة مرضعتك . و أيضا التحريم مقصور في الآية على نفس المرتضع فلا تحرم على انسبائه أحد من أقرباء المرضعة ، إلّا ما روي في حديث ابن مهزيار و اختلفوا في العمل به . « 2 » وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ « 3 » مؤلف : يعنى بنات المرضعة و هنّ ثلاث الصغيرة الأجنبيّة التي ارضعتها أمّك بلبان أبيك . علّامه شعرانى : إن كان المراد الأمّ من النسب ، فالتقسيم غير حاصر و إن كان أعمّ من الرضاع ، فيشمل ما ليس محرما على المشهور و هي الأخت من الرضاعه بلبن فحلين . « 4 » وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ . « 5 » مؤلف : أي حرّم عليكم نكاحهنّ . علّامه شعرانى : قال العلامة رحمه اللّه في المختلف : « 6 » يشمل قوله تعالى أمّهات نسائكم أمّهات المرئة المزنى بها ، فتحرم على الزانى و مثله ربائبكم من نسائكم ، إذ الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة و هذا بعيد و الأخيار في تأثير الزنا في المصاهرة كالعقد
--> ( 1 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 31 ، كتاب النكاح ، فى الرضا . ( 2 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 28 . ( 3 ) . نساء ( 4 ) آيهء 23 . ( 4 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 28 . ( 5 ) . نساء ( 4 ) آيهء 23 . ( 6 ) . مختلف الشيعه ، ج 7 ، ص 53 ، كتاب النكاح ، تحريم المصاهره ، مسأله 14 .